تعريف: استنادا للمادة الثالثة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه فإن مجلس الكلية يتألف من: العميد رئيسًا، وعضوية الوكلاء ورؤساء ووكيلات الأقسام. وثلاثة أعضاء هيئة تدريس على الأكثر بالكلية.
تنظيم المجلس:
استنادا للمادة الخامسة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه فإن المجلس:
1- يجتمع مجلس الكلية مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه.
2- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3- تعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه.
من مهام المجلس:
1- التوصية بإقرار الخطة الإستراتيجية للكلية بما يتوافق مع الخطط الإستراتيجية للجامعة.
2ـ وضع ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها.
3- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
4- النظر في تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقياتهم.
5- التوصية بإقرار الخطط الدراسية المقترحة من الأقسام الأكاديمية.
6- اعتماد قوائم الحرمان ورفع الحرمان عن الطلبة لدخول الاختبار النهائي.
7- الموافقة على إعطاء الطلبة فرصة اختبار نهائي بديل خلال فترة لا تتجاوز الفصل التالي.
8- الموافقة على إعادة قيد الطلبة.
9- الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتجاوز بداية الاختبارات النهائية للفصل التالي.
10- التوصية بإعطاء الطالب فرصة رابعة لرفع معدله التراكمي.
11- اقتراح أعداد الطلاب والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.
12- التوصية بابتعاث المعيدين والمحاضرين والتمديد لهم أو إنهاء بعثاتهم.